منقول .
سؤال : هل يخطأ الله في الحساب !! اليكم دليل اخر على ان القرأن من تأليف محمد
اليكم، أولاً نص الآية التي تعنى بتقسيم الميراث بين أفراد عائلة المسلم المتوفي
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
سورة النساء الأية 11
نظرا للفوضى التي تميز هذه الآية، اقترح هذا الملخص، في شكل رؤوس أقلام، لما جاءت به
- نِساء فوق اثنتين: لهن ثلثا ماترك
- واحدة: لها النصف
- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
- لكل من أبويه السدس إن كان له ولد
- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
- للزوج النصف إن لم يكن للزوجة (المتوفية) ولد
- وله الربع إن كان لها ولد
- للزوجة الربع إن لم يكن للزوج (المتوفي) ولد
- ولها الثمن إن كان له ولد
أول شيء يمكن ملاحظته هو أن كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث إقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى إعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » ... و قد علقت المفكرة الإسلامية ألفة يوسف في كتابها حيرة مسلمة على هذ الإشكال كالآتي: « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، يحيل على معضلة عظيمة. و إزاء هذه المعضلة ذهب المفسرون مذاهب شتى لا مذهب منها مقنع. فقد إعتمد بعضهم تأويلاً غريباً للغة جعل الإثنين يلحقن بالثلاث... ثم إن هؤلاء لا يقتصرون على تجاوز قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع، بل يتحدون صريح النص القرآني الذي لا يكتفي بإستعمال الجمع أي كلمة « نِساء »، بل يتجاوز ذلك إلى الإقرار المباشر بانهن فوق اثنتين. »
ورغم أن هذه الثغرة غير معقولة و غير مقبولة في كتاب يدعي صاحبه أنه إله الكون، فإنني سأغض عنها النظر فيما تبقى من المقال و سوف أعتمد رأي الفقهاء الذين اعتبروا أن للاثنتين ما للثلاث.
الملحوظة الثانية هي أن القرآن إكتفى بذكر الحصة (مما ترك المتوفي) في المطلق مما جعل معرفة مجموع الحصص مستحيل... وفي ما يلي، لتوضيح هذا الأمر، أمثلة لحالات- أوردها محمد حيان في موقعه على النات و ألفة يوسف في كتابها الآنف ذكره- في إطار تحديد الورثة و هي عبارة عن مجموعة من الإشكالات الفقهية في موضوع تقسيم الميراث، من الوارد مواجهتها، دون ان يكون في القرآن (الذي يدعي ألوهية المصدر) ما يمكن أن يحلها.
الحالة الأولى
رجل مات وترك 1000 دينار، له 3 بنات وابوين وزوجة
البنات لهن ثلثا ماترك: 333+333= 666
لكل من الأبوين السدس: 166+166 = 332
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 666 + 332 + 125 = 923 !!
الحالة الثانية
رجل مات وترك 1000 دينار، له بنت واحدة وزوجة وابوين
للبنت النصف: 500
الاب والام الثلث: 333
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 500 + 333 +125 = 958 !!
الحالة الثالثة
رجل مات وترك 1000 دينار،ترك زوجة واب وام و ليس له أبناء
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إذاً 333 للأم والباقي للأب 667
وَ للزوجة الربع 250
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 333 + 667 + 250 = 1250 !!
الحالة الرابعة
رجل أرمل مات وترك 1000 دينار، له ثلاث بنات وأب
للبنات الثلثين: 666
للأب السدس: 166
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 666 + 166 = 832 !!
ليست هذه إلا أمثلة قليلة و بسيطة يمكن التعرض إليها، لكن هناك عدد لا متناهي من مثل هذه الحالات، و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو الآتي: هل أن مشرع هذه الحصص له معرفة بأبسط قواعد الرياضيات ؟! بكل صراحة، ومع احترامي لكل من يظن أنه إله هذا الكون، لا أعتقد ذلك.....وهذا يعني ان القرأن من تأليف محمد
سؤال : هل يخطأ الله في الحساب !! اليكم دليل اخر على ان القرأن من تأليف محمد
اليكم، أولاً نص الآية التي تعنى بتقسيم الميراث بين أفراد عائلة المسلم المتوفي
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
سورة النساء الأية 11
نظرا للفوضى التي تميز هذه الآية، اقترح هذا الملخص، في شكل رؤوس أقلام، لما جاءت به
- نِساء فوق اثنتين: لهن ثلثا ماترك
- واحدة: لها النصف
- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
- لكل من أبويه السدس إن كان له ولد
- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
- للزوج النصف إن لم يكن للزوجة (المتوفية) ولد
- وله الربع إن كان لها ولد
- للزوجة الربع إن لم يكن للزوج (المتوفي) ولد
- ولها الثمن إن كان له ولد
أول شيء يمكن ملاحظته هو أن كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث إقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى إعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » ... و قد علقت المفكرة الإسلامية ألفة يوسف في كتابها حيرة مسلمة على هذ الإشكال كالآتي: « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، يحيل على معضلة عظيمة. و إزاء هذه المعضلة ذهب المفسرون مذاهب شتى لا مذهب منها مقنع. فقد إعتمد بعضهم تأويلاً غريباً للغة جعل الإثنين يلحقن بالثلاث... ثم إن هؤلاء لا يقتصرون على تجاوز قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع، بل يتحدون صريح النص القرآني الذي لا يكتفي بإستعمال الجمع أي كلمة « نِساء »، بل يتجاوز ذلك إلى الإقرار المباشر بانهن فوق اثنتين. »
ورغم أن هذه الثغرة غير معقولة و غير مقبولة في كتاب يدعي صاحبه أنه إله الكون، فإنني سأغض عنها النظر فيما تبقى من المقال و سوف أعتمد رأي الفقهاء الذين اعتبروا أن للاثنتين ما للثلاث.
الملحوظة الثانية هي أن القرآن إكتفى بذكر الحصة (مما ترك المتوفي) في المطلق مما جعل معرفة مجموع الحصص مستحيل... وفي ما يلي، لتوضيح هذا الأمر، أمثلة لحالات- أوردها محمد حيان في موقعه على النات و ألفة يوسف في كتابها الآنف ذكره- في إطار تحديد الورثة و هي عبارة عن مجموعة من الإشكالات الفقهية في موضوع تقسيم الميراث، من الوارد مواجهتها، دون ان يكون في القرآن (الذي يدعي ألوهية المصدر) ما يمكن أن يحلها.
الحالة الأولى
رجل مات وترك 1000 دينار، له 3 بنات وابوين وزوجة
البنات لهن ثلثا ماترك: 333+333= 666
لكل من الأبوين السدس: 166+166 = 332
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 666 + 332 + 125 = 923 !!
الحالة الثانية
رجل مات وترك 1000 دينار، له بنت واحدة وزوجة وابوين
للبنت النصف: 500
الاب والام الثلث: 333
للزوجة الثمن: 125
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 500 + 333 +125 = 958 !!
الحالة الثالثة
رجل مات وترك 1000 دينار،ترك زوجة واب وام و ليس له أبناء
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إذاً 333 للأم والباقي للأب 667
وَ للزوجة الربع 250
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 333 + 667 + 250 = 1250 !!
الحالة الرابعة
رجل أرمل مات وترك 1000 دينار، له ثلاث بنات وأب
للبنات الثلثين: 666
للأب السدس: 166
هل المجموع يساوي 1000 دينار؟
الإجابة لا: 666 + 166 = 832 !!
ليست هذه إلا أمثلة قليلة و بسيطة يمكن التعرض إليها، لكن هناك عدد لا متناهي من مثل هذه الحالات، و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو الآتي: هل أن مشرع هذه الحصص له معرفة بأبسط قواعد الرياضيات ؟! بكل صراحة، ومع احترامي لكل من يظن أنه إله هذا الكون، لا أعتقد ذلك.....وهذا يعني ان القرأن من تأليف محمد